- رضي الله عنه - فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها (?).

وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فله قصرها؛ لأنه سافر قبل خروج وقتها، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها، وهذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وهو إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة (?) واللَّه أعلم (?).

5 - إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة

5 - إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة، قال ابن المنذر رحمه اللَّه: ((وأجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرًا يقصر في مثله الصلاة وكان سفره في حج أو عمرة، أو غزو أن له أن يقصر مادام مسافرًا)) (?).

فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: ((خرجنا مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين، قلت: كم أقام بمكة (?)؟ قال: عشرًا)) (?).

قال ابن قدامة رحمه اللَّه: ((وجملة ذلك أن من لم يُجمع إقامة مدة تزيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015