الوجه الرابع:

الوجه الرابع: يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف؛ فإنه لا يمسح عليه إلا في الأصغر.

الوجه الخامس:

الوجه الخامس: لا يشترط تقدم الطهارة على شدِّها على القول الراجح بخلاف الخفّ (?).

الوجه السادس:

الوجه السادس: الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرِّجل (?).

أما كيفية المسح على الجبائر:

إذا وُجِدَ جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:

المرتبة الأولى:

المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل، فيجب غسله.

المرتبة الثانية:

المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح لا يضره، فيجب مسحه.

المرتبة الثالثة:

المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفاً ويضره الغَسلُ والمسح، فحينئذ يشد عليه جبيرة ويمسح عليها، فإن عجز فهنا يتيمم له.

المرتبة الرابعة:

المرتبة الرابعة: أن يكون مستوراً بجبس، أو لزقة، أو جبيرة، أو شبه ذلك ففي هذه الحال يمسح على الساتر، ويغنيه عن الغَسل (?).

الثلاثون: معرفة أحكام قصر الصلاة في السفر:

الأصل في قصر الصلاة في السفر: الكتاب والسنة والإجماع:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015