مسروقاً، فإن المحرَّم نوعان: محرّم لكسبه كالمغصوب والمسروق، ومحرّم لعينه: كالحرير للرجل، وكذا اتخاذ ما فيه صور لذوات الأرواح، فلا يجوز أن يمسح على هذين النوعين؛ لأن المسح على الخفين رخصة، فلا تستباح به المعصية؛ ولأن القول بالجواز مقتضاه إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرم، والمحرم يجب إنكاره (?).

الشرط السابع: أن لا ينزع بعد المسح

الشرط السابع: أن لا ينزع بعد المسح قبل انقضاء المدة؛ فإن خلع خفيه

أو ما في معناهما بعد المسح عليهما أعاد الوضوء مع غسل الرِّجلين (?).

ورجح هذا القول العلامة عبد العزيز بن عبد اللَّه ابن باز، وقال: هو قول الجمهور، وهو الصواب (?).

وهناك بعض الشروط ذكرها بعض أهل العلم ليس عليها دليل، أو تدخل فيما سبق (?).

3 - مُبطلات المسح:

المبطل الأول: إذا حدث ما يوجب الغسل

المبطل الأول: إذا حدث ما يوجب الغسل كالجنابة بطل المسح ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015