وحديث عبد اللَّه بن عمرو: ((أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يُعتِق عنه الخمسين الباقية، قال: حتى أسأل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه إن أبي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون، أفأعتق عنه؟ فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((إنه لو كان مسلماً فأعتقتم أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك))، (وفي رواية): ((فلو كان أقرَّ بالتوحيد فصُمت وتصدقت عنه نفعه ذلك)) (?) (?).

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث على النحو الآتي:

الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بفعل حجة الإسلام

الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بفعل حجة الإسلام، والحجة المنذورة عن الميت، وبيّن أنها تُجزئ عنه، وهذا يدل على بقائها في ذمته، وأنها لم تسقط بالموت.

الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن الحج دين في الذمة

الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن أن الحج دَيْنٌ في الذمة، وكل من عليه

دين وجب أن يُقضى عنه من تركته.

الوجه الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم -: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء

الوجه الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اقضوا اللَّه فاللَّه أحق بالوفاء)): إما أن يكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015