وقيل: الحج: خصَّه الشرع بقصدٍ معينٍ، بشروطٍ معلومة (?).
وقيل: الحج في الشرع: اسم لأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، في مكان مخصوص، من شخص مخصوص (?).
وقيل: الحج: التعبد لله - عز وجل - بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - (?).
والتعريف الذي يجمع هذه التعريفات هو أن يقال: الحج اصطلاحاً: التعبد لله بأفعالٍ وأقوالٍ مخصوصةٍ، في أوقاتٍ مخصوصةٍ، في مكانٍ مخصوصٍ، من شخصٍ مخصوصٍ، بشروطٍ مخصوصةٍ، والعلم عند اللَّه تعالى.
العمرة، والاعتمار لغة: الزيارة التي فيها عمارةُ الوُدِّ (?).
وقيل: العمرة: الزيارة، والمعتمر: الزائر، والقاصد للشيء (?).
والعمرة شرعاً: زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة مذكورة في الفقه (?).
وقيل: العمرة: الحج الأصغر، ويوم الحج الأكبر يوم النحر (?).
وقيل: زيارة بيت اللَّه الحرام، بإحرام، وطواف، وسعي، دون وقوف بعرفة (?).