* فإن كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج.

* وإن كان عاجزاً عن الحج بنفسه فعلى نوعين:

النوع الأول:

النوع الأول: إن كان يرجو زوال عجزه وبرءه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه فإن مات قبل ذلك حُجَّ عنه من تركته ولا يأثم.

النوع الثاني:

النوع الثاني: وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزاً عجزاً مستمراً لا يرجو زواله ولا يرجو بُرءَه، كالكبير، والمريض المقعد الميئوس منه، ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يُوكِّل من يحج عنه ويعتمر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015