أما الصهر فأربعة: زوج أمها، وزوج ابنتها، وأبو زوجها، وابن زوجها.

وأما الرضاع، فإنه يحرم منه ما يحرم من النسب (?).

ثالثاً: أقسام شروط وجوب الحج والعمرة:

شروط وجوب الحج والعمرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: شرطان للوجوب والصحة

القسم الأول: شرطان للوجوب والصحة، وهما: الإسلام، والعقل، فلا تجب على كافر، ولا مجنون، ولا يصح منهما؛ لأنهما ليسا من أهل العبادات.

القسم الثاني: شرطان للوجوب والإجزاء

القسم الثاني: شرطان للوجوب والإجزاء، وهما: البلوغ، والحرية، وليسا شرطاً للصحة، فلو حج الصبي والعبد صَحَّ حجهما، ولم يجزئهما عن حجة الإسلام إن بلغ الصبي، أو عتق العبد.

القسم الثالث: شرط للوجوب فقط

القسم الثالث: شرط للوجوب فقط، وهو الاستطاعة، بملك الزاد والراحلة، ووجود المحرم للمرأة، فلا يجب الحج ولا العمرة على غير المستطيع، ولا على امرأة ليس لها محرم، ولو تجشَّم غير المستطيع المشقة، وسار بغير زادٍ وراحلةٍ، فحَجَّ كان حجه صحيحاً مجزئاً، كما لو تكلَّف

القيام في الصلاة والصيام من يسقط عنه أجزأه.

والمرأة التي ليس لها محرم لو حجت فحجها صحيح مجزئٌ، لكنها تأثم؛ لسفرها بدون محرم (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015