111- ثم يفيض من يومه إلى البيت فيطوف به سبعا كما تقدم في طواف القدوم إلا أنه لا يضطبع ولا يرمل.
112- ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام كما قال الزهري7، وفعله ابن عمر8، وقال: على كل سبع ركعتان9.