عليه أن يوصي لها بنفقة سنة، ولا تحل للأزواج حتى تنقضي سنتها فنسختها آية العدة، {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} 1 الآية، فحلت للأزواج في مضي أربعة أشهر وعشر، ونسخ الوصية لها آية الميراث: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} الآية2.

وأما الذي نسخ رسمه، ونسخ حكمه فمثل ما روى الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن رجل أنه قام من الليل يستفتح سورة كان قد حفظها، فلم يذكر منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"نعم تلك سورة قد نسخت البارحة من صدور الرجال /123] ب [ومن كل شيء كانت فيه"3.

وقال الشافعي في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء} َ4 هو خاص يراد به العام، ومثله قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} 5 فمن فعل ذلك فقد أتى الاختيار، ومن تركه ما كان إثما ولم يحرم عليه ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015