620 - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَْ اللهُ عَنْهُمَا:
" أنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَيْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في حِجَّةِ الْوَدَاع حِينَ دَفَعَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صحيح (?). واستدل أحمد على أن الوقوت بعرفة يبدأ من طلوع فجر ذلك اليوم بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ووقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً " قال أحمد فإن لفظ الليل والنهار مطلق يشمل كل النهار والليل، وأجاب الجمهور عنه أن المراد بالنهار ما بعد الزوال لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين لم يقفوا إلّا بعد الزوال، ولم ينقل عن أحد منهم خلاف ذلك (?). والمطابقة: في قوله: " رأيت النبي واقفاً بعرفة ". الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي.
529 - " باب السير إذا دفع من عرفة "
620 - معنى الحديث: أن أسامة رضي الله عنه " سئل عن سير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع حَين دفع - صلى الله عليه وسلم - " أي عندما أفاض من عرفات، " قال: كان يسير العنق " بفتح العين، أي: يسير سيراً متوسطاً، ولا يسرع، لئلا يضايق الناس، ويؤذيهم، وليكون قدوة لغيره، " فإذا وجد فجوة " أي طريقاً واسعاً فسيحاً " نصّ " أي أسرع في سيره، قال أبو عبيد: " النص تحريك الدابة حتى تستخرج أقصى ما عندها. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
فقه الحديث: دل الحديث على مشروعية الالتزام بالهدوء والسكينة عند