405 - عن السَّائبِ بن يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:
" لَمْ يَكُن لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُؤَذِّن غَيْرَ وَاحِدٍ، وكانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ " يَعْنِي علَى المِنْبَرِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فاطمة الكائن بباب المصري (?). الحديث: أخرجه أيضاً أصحاب السنن.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أنه لم يكن لصلاة الجمعة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه سوى أذان واحد عند جلوس الإمام على المنبر، وأن الأذان الذي يقام اليوم على المنائر أحدثه عثمان رضي الله عنه، ومن ثمَّ اختلف العلماء فيه، فذهب مالك (كما رواه عنه (?) ابن عبد الحكم) إلى أنّ الأذان واحد فقط بين يدي الإِمام، ونص عليه الشافعي. وذهب الحنفية إلى مشروعية الأذان الذي أحدثه عثمان لموافقة الصحابة عليه. ثانياً: مشروعية جلوس الإِمام على المنبر، ولا خلاف فيه. والمطابقة: في كون الحديث بمنزل الجواب للترجمة
344 - " باب المؤذن الواحد يوم الجمعة "
405 - معنى الحديث: يقول السائب رضي الله عنه: " لم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - مؤذن غير واحد " وهو بلال رضي الله عنه أي أنه كان ينفرد بالأذان لصلاة الجمعة فلا يشاركه غيره، ولا يؤذِّن إلاّ أذاناً واحداً، ولا يؤذِّن بعده أحد غيره.
ويستفاد منه: أن يكره تعدد المؤذنين في يوم الجمعة وغيرها، خلافاً لما ذهب إليه ابن حبيب من أنه إذا رقى الإمام المنبر أذن المؤذنون واحدًا بعد