392 - عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ، ثُمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وألفاظ الوجوب إمّا محمول على التأكيد، أو على النسخ (?). اهـ. ثانياً: مشروعية " الطيب للجمعة " كما ترجم له البخاري وهو واجب عند بعض الظاهرية (?)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - " الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيباً " حيث عطف مسَّ الطيب على الغسل، والمعطوف على الواجب واجب، وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة، وحملوا لفظ الوجوب على التأكيد أو على النسخ كما في الغسل. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: " وأن يمس طيباً ".
332 - " باب فضل الجمعة " (?)
392 - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة " أي غسلاً شرعياً كغسل الجنابة لا غسل تبرد واستحمام، أو غسلاً مترتِّباً عن الجنابة بأن جامع واغتسل، لحديث أوس رضي الله عنه أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: " من اغتسل يوم الجمعة وغسل، وبكر وابتكر، ودنا واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة، أجر صيامها وقيامها " أخرجه أصحاب السنن. قال وكيع: معنى قوله " اغتسل وغسل " أي: اغتسل هو وغسل امرأته، يعني أحوجها إلى الاغتسال بسبب مجامعته لها "ثم