344 - عن أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِخَبَّابِ بْنِ الأرْتِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
" أكانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرأ في الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: بأيّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَاءَتِهِ، قَالَ: باضْطِرَابِ لِحْيَتهِ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما وإبراهيم بن علية أنه لا قراءة فيهما.
ثانياًً: أنه يسن الإِسرار بالقراءة في الصلوات النهارية فإن جهر لم تبطلَ صلاته عند أكثر أهل العلم، وقال الحنفية: الإِسرار واجب تبطل الصلاة بتركه عمداً، وهو قول بعض أصحاب مالك، فإن تركه سهواً سجد بعد السلام، وإن تركه عمداً بطلت. ثالثاً: أنه يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى عن الثانية، وهو مشهور مذهب المالكية (?) والحنابلة (?). والمطابقة: في قوله: " كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ". الحديث: أخرجه الخمسة أي عدا الترمذي.
292 م - " باب القراءة في العصر "
344 - معنى الحديث: يحدثنا راوي الحديث " وهو أبو معمر عبد الله بن سخبرة -بفتح السين وسكون الخاء وفتح الباء الأزدي- أنه سأل خباب بن الأرت " أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر؟ " أي هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاتي الظهر والعصر كما يقرأ في المغرب والعشاء والصبح، أم أنه لا يقرأ فيها؟ وسبب سؤالهم هذا كما قال العيني " أنهم كانوا يظنون أن لا قراءة فيهما لعدم الجهر بالقراءة فيهما، ألا ترى إلى ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عبيد الله "قال: دخلت على ابن عباس في شباب من