223 - "بَابُ إثْم الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي "

264 - عَنْ أبِي جُهَيْم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيه " قَالَ الرَّاوِى: لا أدْرِي أقَالَ أرْبَعَيْنَ يَوْمَاً أوْ شَهراً أوْ سَنَةً.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

له سترة، وهو مذهب مالك حيث قال: يحرم المرور بين يديه إذا كان له سترة، وللمار مندوحة، وقال أحمد يحرم مطلقاً ولو لم يكن له سترة، ويؤيده الحديث الآتي:

223 - " باب إثم المار بين يدي المصلي "

264 - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه " أي لو يعلم من يجرؤ على المرور عمداً أمام المصلي ما يترتب على ذلك من العقوبة الشديدة " لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه " أي لفضّل أن يقف هذه المدة الطويلة التي أبهمها النبي - صلى الله عليه وسلم - على المرور بين يديه، لأنّ العاقل يختار أخف الضررين " قال الراوى: لا أدرى أقال: أربعين يوماً أو شهراً أو سنة " (?) وإنما أبهم النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه العقوبة في قوله: "ماذا عليه " للدلالة على أن عقوبة المرور أمام المصلّي عقوبة عظيمة لا يمكن أن يتصورها العقل البشري ولا يعلم مداها إلاّ الله سبحانه، فهو كقوله تعالى: (الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ) و (الْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ).

ويستفاد منه: أولاً: تحريم المرور أمام المصلي "إذا كان إماماً أو منفرداً ما بين قدميه وموضع سجوده، ولو لم يكن للمصلي سترة، وهو مذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015