196 - عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكفيه. قال: وإنْ تَيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جازَ. قال المقدسي: وذلك لحديث ابن الصمة، فإنه دل على جواز التيمم بضربتين وحديث عمار يدل على الإِجزاء بضربة، ولا تنافي بينهما، لأن الله سبحانه قال: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) ولم يذكر عدداً فمن ضرب ضربتين أو مسح أكثر من اليد إلى الكوع فقد وفَّى بموجب النص (?). اهـ. وذهب أبو حنيفة والشافعي في الجديد إلى أن التيمم ضربتان واجبتان، الأولى للوجه، والثانية لليدين إلى المرفقين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين " رواه الدارقطني (?). وأما المالكية فقد قال ابن جُزَيّ: " يسن تجديد ضربة لليدين إلى المرفقين (?)، وقيل يجب " قال النفراوي " وعلى كل لو اقتصر على كوعيه فصلى يستحب له الإِعادة في الوقت (?). ثانياً: أن النفخ في الكفين بعد ضربهما بالأرض أو غيرها سنة أو مستحب كما أفاده العيني، والحكِمة فيه إزالة التلويث عن الوجه والكفين، خشية أن يكون علق بهما شيء فيصيب الوجه. والمطابقة: في قوله: " ونفخ فيهما ".
164 - " باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء "
196 - ترجمة الراوي: هو عمران بن حصين رضي الله عنه الخزاعي أسلم عام خيبر، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، وهو من فضلاء