بسم الله الرحمن الرحيم

" كِتَابُ الوُضُوءِ "

79 - " بَاب لا تقْبَلُ صَلَاة بِغيْرِ طُهُورٍ "

99 - عن أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأ "

قَالَ رَجلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: ما الْحَدَثُ يا أبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ، أو ضُرَاطٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

" كتاب الوضوء "

79 - " باب لا تقبل صلاة بغير طهور "

99 - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقبل (?) صلاة من أحدث حتى يتوضأ " أي لا تصح صلاة من أحدث حدثاً أصغر حتى يتوضأ لها وضوءًا جديداً. " قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة، قال: فساء أو ضراط " أي فسئل أبو هريرة عن الحدث الموجب للوضوء فأجاب بأنه الحدث الأصغر، وهو الخارج من السبيلين، ومثَّل له بالفساء والضراط، ومنه أيضاً البول والغائط، والمذي والودي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015