1037 - " بَابُ مَنِ اطَّلَعَ في بَيْتِ قَوْم فَفَقَئوا عَيْنَهُ فَلا دِيَةَ لَهُ "

1187 - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ أبو القَاسِمَ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ أنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والترمذي والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " هذه وهذه سواء " وهو ما ترجم له البخاري.

1037 - " باب من أطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له "

1061 - معنى الحديث: يقول - صلى الله عليه وسلم -: " لو أن امرءاً اطلع عليك " أي نظر إلى بيتك من ثقب الدار ونحوه " بغير إذن " وفي رواية ولم تأذن له أي والحال أنه ما وقع منك إذن له بالدخول " فخذفته " من الخذف، وهو الرمى بالأصبعين، أي فرميته " بحصاة " أو عود أو نحوها " ففقأت عينه " أي فقلعت عينه " ما كان عليك جناح " أي فلا إثم عليك ولا قصاص ولا دية (?).

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: جواز رمي من يتجسس ولو لم يندفع إلا برميه بشيء يؤذيه، وأنه إن أُصيبَ فقلعت عينه أو أصيب عضو منه فتلف فهو هدر، وهو مذهب الجمهور، وذهب المالكية إلى أنه يجب عليه القصاص (?)، وأنه لا يجوز قصد العين ولا غيرها، لأن المعصية لا تدفع بالمعصية، وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه لا يسمّى معصية. ثانياً: قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015