الحرير للرجال بجميع أنواعه، سواء كان من النوع المسمى بالديباج (?) أو غيره. " ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة " وهذا نهي صريح عن شرب أي نوع من السوائل في الأواني الذهبية والفضية " ولا تأكلوا في صحافها " قال العيني: جمع صحفة، وهي إناء كالقصعة المبسوطة، والمعنى: أنّه نهى الرجال عن استعمال جميع الأواني الذهبية والفضية في المشروبات والمأكولات سواء كان الإناء من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة، أو كان مذهباً أو مفضّضاً مخلوطاً أو مدهوناً أو مضبباً. ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة " أى فإن الحرير والفضة والذهب للكفار في الدنيا وللمسلمين في الآخرة. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.

فقه الحديث: دل هذا الحديث، على ما يأتي: أولاً: أنه يحرم لبس الحرير بجميع أنواعه على الرجال خاصة، والوعيد الشديد لمن لبسه في الدنيا بالحرمان منه في الآخرة، كما يدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: " ولنا في الآخرة " (?) ولهذا ذهب الجمهور إلى تحريم لبسه وافتراشه على الرجال، وذكر المهدي في " البحر " أنه مجمع عليه، واختلفوا هل يجوز لبسه في بعض الأحوال المرضية والظروف الاستثنائية فمنع مالك وأبو حنيفة من استعماله مطلقاً (?) وقال الشافعي وأبو يوسف يجوز للضرورة، وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه يستحب في الحرب. ثانياًً: دل الحديث على تحريم الأكل والشرب (?) في الأواني الذهبية والفضية، وكذلك يحرم كل ما هو في معنى الآنية كأدوات الطيب والكحل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015