1069 - عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:
" أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعَنَ بَيْنَ رَجُل وامْرَأتهِ، فانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا، وألْحَقَ الْوَلَدَ بالْمَرْأةِ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النبي - صلى الله عليه وسلم - بين رجل وامرأة من الأنصار" وذلك لأن الرجل قذف زوجته بالزنا، وأنكرت هي ذلك، فأجرى عليهما - صلى الله عليه وسلم - حكم الله فيهما وهو الملاعنة " وفرق بينهما " أي وفرّق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما وحكم عليهما بالانفصال والفرقة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على وجوب الفرقة بين المتلاعنين بإيقاع الحاكم الشرعي (?) لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الذي فرق بينهما وهو قول أبي حنيفة والثوري، ورواية عن أحمد (?) وقال مالك: تقع بعد فراغ المرأة من اللعان، وقال الشافعي: بعد فراغ الزوج. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: " وفرق بينهما ".
922 - " باب يلحق الولد بالملاعنة "
1069 - معنى الحديث: يحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " لاعن بين رجل وامرأته " أي أن رجلاً قذف زوجته بالزنا، فأجرى النبي - صلى الله عليه وسلم - اللعان الشرعي بينهما، "فانتفى من ولدها" أي فقال الزوج: إن هذا الولد ليس ولدي " ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة " أي ونسب الولد إلى أمه.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن الفرقة لا تحصل بمجرد التلاعن وإنما