917 - " بَابٌ إِذَا تزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ "

1064 - عَنْ أبِي قِلابَةَ عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

وَلَوْ شِئْتُ أنْ أقُولَ: قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: " وَلَكِنْ، قَالَ أنَسُ: السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ أقامَ عِنْدَهَا سَبْعَاً، وِإذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أقَامَ عِنْدَهَا ثلاثاً ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الأخرى فلا يجب إجابة الدعوة إليها، لأن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام العرس فقط. قال الزرقاني (?): المراد وليمة العرس كما حمله مالك في " المدونة " وغيره، لأنها المعهودة عندهم (?) وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الإِجابة لكل دعوة، وهو مذهب ابن حزم. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود و" الموطأ ". والمطابقة: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ".

917 - " باب إذا تزوج البكر على الثيب "

1064 - معنى الحديث: أن أبا قلابة قال: لو شئت (?) أن أقول إن هذا الأثر هو من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقلت ذلك، ولكنت صادقاً فيما قلت: ولكني لم أقل هذا تمسكاً مني بلفظ أنس حيث " قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً " أي أن من سنة المصطفى إذا تزوج الرجل المرأة البكر على المرأة الثيب أقام عندها سبع ليال بأيامهن، ثم قسم بينها وبين الأخرى بالعدل كما في رواية أخرى للبخاري " وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً " أي أقام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015