913 - " بَاب لا يُنْكِحُ الأبُ ولا غَيْرُهُ البِكْرَ والثَّيِّبَ إلَّا بِرِضَاهُمَا "

1060 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا تُنْكَحُ الأيِّمُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأذَنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلاّ بولي، وأنه شرط في صحة النكاح في رواية أشهب عنه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفأ جاز. اهـ. وهذا الحديث أقوى حجة على اعتبار الولي والله أعلم. الحديث: أخرجه أيضاً الترمذي وأبو داود وأحمد وابن ماجة. والمطابقة: في كون الحديث يدل على الترجمة كما أوضحناه.

913 - " باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر والثيب إلاّ برضاهما "

1060 - معنى الحديث: يقول - صلى الله عليه وسلم -: " لا تنكح الأيّمُ " بالبناء للمجهول وبكسر الحاء على أن لا ناهية، ويجوز رفع الفعل على أنّها نافية، وفي رواية أخرى: " لا تنكح الثيب حتى تستأمر " أخرجه الترمذي، والأيم والثيب معناهما واحدٌ، وهي التي ليست بكراً. " حتى تستأمر " أي حتى تستأذن استئذاناً صريحاً، إذ (?) الاستئمار طلب الأمر، والأمر لا يكون إلاّ بالنطق، والمعنى: لا يجوز للولي أن يُزَوّجَ الثيب إلاّ بعد أخذ موافقتها الصريحة بصريح القول بأن تقول رضيت أو قبلت، أو أي عبارة تدل على الموافقة " ولا تنكح البكر حتى تستأذن " بالبناء للمجهول. وكسر " (?) الحاء كما في الجملة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015