ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشافعي (?) ومنشأ الخلاف هل النهي معلل بعدكم العوض أو غير معلل، فإن كان غير معلل لزم الفسخ على الإِطلاق، وإن كان معللاً بعدم الصداق صح بفرض صداق المثل (?) وهو مذهب الحنفية، لأن الفساد من قبل المهر لا يوجب فساد العقد (?)، والظاهر ما ذهب إليه الجمهور، لأن النهي عن الشغار محمول على عدم مشروعيته اتفاقاً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا شغار في الإِسلام (?)، وما دام غير مشروع فهو باطل. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في قول ابن عمر رضي الله عنهما: "نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار".
910 - " باب نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة آخراً "
قال الحافظ: وقول البخاري " آخراً " يفهم منه أنه كان مباحاً، وأن النهي عنه وقع آخر الأمر، وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك. قال الحافظ: وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهى عنها بعد الأذن فيها، وأقربها عهداً بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود عن طريق الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدّث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها في حجة الوداع. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: " رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها، أخرجه مسلم وأحمد (?).