736 - " بَابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ "

837 - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَجُل للنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ أيُّ الصَّدَقَةِ أفْضَلُ؟ قَالَ: " أنْ تَصَدَّقَ وأنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ، تَأمُلُ (?) الغِنَى وتَخشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ حتى إذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ لِفُلَان كذَا، ولِفُلَان كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

736 - " باب الصدقة عند الموت "

أي هذا باب يذكر فيه جواز الصدقة، أي الوصية عند الموت وصحتها ونفاذها إذا كانت على الوجه الشرعي الصحيح.

837 - معنى الحديث: أن أحد الصحابة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أفضل أوقات الصدقة، وأعظمها أجراً، وأكثرها مثوبة، فقال: " أن تصدّق وأنت صحيح حريص " أي في وقت صحتك، واستكمال قواك الجسمية، حيث يكون قلبك متعلقاً بالمال، حريصاً عليه، متطلعاً إلى تنميته وزيادته، فإذا سارعت إلى الصدقات، في وجوه الخير، وبادرت إلى قضاء ما عليك من الديون وأنت على هذه الحال، كان أفضل لك من أن تمسك مالك في حال صحتك وقوتك، " حتى إذا بلغت الحلقوم " أي حتى إذا دنت المنيّة ووصلت الروح إلى مجرى الطعام وأوشكت على الخروج " قلت: لفلان كذا ولفلان كذا " أي تبرعت من مالك بعد وفاتك لفلان وفلان، " وقد كان لفلان " أي وبينت الدين الذي عليك لفلان ليسدد من تركتك.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي. أولاً: جواز الوصية لأنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015