بِسْمِ اللهِ الرحْمَنِ الرَّحِيمِ
761 - عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: " مَطل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبعَ أحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
661 - "
كتاب الحوالات "
الحوالة لغة: النقل من محل إلى محل آخر، سواء كان المنقول عيناً أو شيئاً في الذمة، كنقل الدين من شخص لآخر. وشرعاً: نقل الدين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر نظير دين مماثل له عليه، فتبرأ الذمة الأولى وتشغل الذمة الثانية. وأركانها أربعة: محيل، ومحال به، وهو الدين، ومحال عليه، وصيغة، في لا تنحصر في الإحالة بل تصح بكل ما يدل على نقل الدين، كقوله: " خذ حقك من فلان " فإن كان أخرس أجزأته الإِشارة. هذا وقد اتفقوا على صحة الحوالة وبراءة الذمة الأولى بها إذا كان للمحيل دين على المحال عليه.
661 - " باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة "
761 - معنى الحديث: أنه يحرم على المدين أن يتهرّب عن تسديد