بسم الله الرحمن الرحيم

" كتابُ الشُّفْعَةِ "

656 - " بَابُ عَرْض الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبلَ الْبيْعِ "

756 - عَنْ أبِي رَافِع مَوْلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -:

أنَّهُ جَاءَ إِلِى سَعْد بْنِ أبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقالَ لَهُ: ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ في دَارِكَ، فَقَالَ سَعْدُ: وَاللهِ لا أزِيدُكَ على أرْبَعَةِ آلافٍ مُنَجَّمَةٍ أو

ـــــــــــــــــــــــــــــ

656 - " باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع "

الشفعة: مأخوذة من شفع الشيء إذا ضمَّه إليه، لأن صاحبها يضم مال غيره إلى ماله. وهي شرعاً كما قال ابن قدامة: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه إلى غيره من يد من انتقلت إليه بثمنها، فإذا أراد أحد الشريكين أن يبيع نصيبه، فالذي يقتضيه حسن العشرة أن يبيعه لشريكه، فإذا باعه لأجنبي فقد سلط الشريك على صرف ذلك لنفسه.

756 - معنى الحديث: أن البخاري يروي بسنده عن أبي رافع " أنه جاء إلى سعد بن أبي وقاص فقال له ابتع مني بيتي في دارك "، أي أن أبا رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يملك غرفتين. في دار سعد بن أبي وقاص، فأراد بيعهما لحاجة عرضت له، فعرضهما على سعد، لأن له حق الشفعة " فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة " أي فسامهما منه سعد بأربعة آلاف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015