746 - عنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ:
أنَّهُمَا سُئِلا عَنِ الصَّرْف فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيرٌ مِنِّي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من أنواع الربا بالنسبة إليه لا يُعَدُّ شيئاً (?)، لأن الخطر الأشد، والضرر الأعظم إنما هو في ربا النسيئة، فإنه متى وقع في أمة استشرى فيها وتمكن منها تمكن السرطان من الجسم الذي يحل فيه، ولأنه لا يكاد يقع ربا الفضل إلّا كان ربا النسيئة سبباً فيه، فلا تكاد ترى أحداً يقبل شراء التمر بالتمر متفاضلاً إلّا إذا كان الثمن مؤجلاً، وكذلك بيع الدراهم بالدراهم متفاضلاً سببه النسيئة كما نرى في الديون الربوية والمعاملات البنكية. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " الدينار بالدينار " يعني يداً بيد فلا تجوز النسيئة.
646 - " باب بيع الورق بالذهب نسيئة "
746 - معنى الحديث: أنه سئل البراء بن عازب وزيد بن أرقم