فقه الحديث: دل هذا الحديث على أن من نذر أن يحج ماشياً وعجز عن المشي وجب عليه الركوب، وهل عليه هدي إذا ركب أم لا؟ اختلف في ذلك الفقهاء، فقال الظاهرية: لا هدي عليه، وليس المشي مما يوجب نذراً، وقال أبو حنيفة وعطاء والحسن البصري: يمشي ما استطاع فإذا عجز ركب وأهدى شاة، وقال الشافعي: يهدي احتياطاً، وقال مالك في " الموطأ " يعود، ثم يحج مرة أخرى فيمشي ما ركب ولا هدي عليه (?). الحديث: أخرجه الخمسة غير ابن ماجة. والمطابقة: في كون الحديث جواباً للترجمة كما أفاده العيني.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015