المشرق والمغرب قبلة" رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، ويعضده قوله في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا.
[التاسع: النية. ولا تسقط بحال] لحديث عمر.
[ومحلها القلب. وحقيقتها العزم على فعل الشئ. وشرطها: الإسلام، والعقل، والتمييز] كسائر العبادة.
[وزمنها أول العبادات، أو قبلها بيسير. والأفضل قرنها بالتكبير] 1 خروجاً من خلاف من شرط ذلك.
[وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر، أو عصر، اًو جمعة، أو وتر، أو راتبة] لتتميز عن غيرها.
[وإلا أجزأته نية الصلاة] إذا كانت نافلة مطلقة.
[ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة أو قضاء] لأنه لا يختلف المذهب فيمن صلى في الغيم، فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة، وقد نواها أداء. قاله في الكافي.
[أو فرضاً] لأنه إذا نوى ظهراً ونحوها علم أنها فرض.
[وتشترط نية الإمامة للإمام والإئتمام للمأموم] 2 لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطاً في الفرض، وقدم في المقنع، والمحرر: لا تشترط نية الإمامة في النفل لأنه صلى الله عليه