وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة، وظاهره: سواء شهدت على فعل نفسها، أو على فعل غيرها، كالولادة.
"ومن حرمت عليه بنت امرأة" من النسب:
"كأمه، وجدته، وأخته" وبنت أخيه، وبنت أخته، أو بمصاهرة. كربيبته التي دخل بأمها
"وإذا أرضعت طفلة" رضاعا محرما،
"حرمتها عليه أبدا" كبنتها من نسب.
"ومن حرمت عليه بنت رجل: كأبيه، وجده، وأخيه، وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة" رضاعا محرما.
"حرمتها عليه أبدا" لحديث "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة".