لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

[أو ظهر بعض محل الفرض] بطل الوضوء ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح.

[أو انقضت المدة بطل الوضوء] لمفهوم أحاديث التوقيت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015