باب زكاة الأثمان

مدخل

...

باب زكاة الأثمان

[وهى الذهب، والفضة، وفيها ربع العشر] لحديث عائشة، وابن عمر مرفوعاً: "أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال" رواه ابن ماجه. وفي حديث أنس مرفوعاً: "وفي الرقة1 ربع العشر" متفق عليه.

[إذا بلغت نصاباً فنصاب الذهب بالمثاقيل: عشرون مثقالاً] لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة" رواه أبو عبيد.

[وبالدنانير خمسة وعشرون، وسبعا دينار. وتسع دينار] بالدينار الذي زنته درهم، وثمن درهم.

[ونصاب الفضة مائتا درهم] لما تقدم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" رواه أحمد، ومسلم عن جابر، والأوقية أربعون درهماً.

[والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم] عشرة الدراهم سبعة مثاقيل.

[ويضم الذهب إلى الفضة فى تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء] لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015