[وغسل الميت فرض كفاية] إجماعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم، في الذي وقصته ناقته: "اغسلوه بماء، وسدر، كفنوه في ثوبيه" متفق عليه.
[وشرط فى الماء الطهورية، والإباحة] كباقي الأغسال.
[وفى الغاسل: الإسلام، والعقل والتمييز] لأنها شروط في كل عبادة.
[والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل] ليحتاط فيه، ولقول ابن عمر لا يغسل موتاكم إلا المأمونون.
[والأولى به وصية العدل] لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله