إقراره: لأنه إقرار غيره. وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه أن المبيع رهن، أو أم ولد ونحوه مما يمنع صحة التصرف.
"ويغرمه للمقر به" لأنه فوته عليه بتصرفه فيه.
"وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو" فهو لزيد، لإقراره له به، ولا يقبل رجوعه عنه، لأنه حق آدمي، ويغرم قيمته لعمرو.
"أو: ملكه لعمرو، وغصبته من زيد: فهو لزيد" لإقراره باليد له،
"ويغرم قيمته لعمرو" لإقراره له بالملك، ولوجود الحيلولة بالإقرار باليد لزيد.
"وغصبته من زيد، وملكه لعمرو: فهو لزيد" لإقراره باليد له،