باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره

مدخل

...

باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره:

"إذا قال: له علي من ثمن خمر ألف: لم يلزمه شيء" لأنه أقر بثمن خمر، وقدره بالألف، وثمن الخمر لا يجب.

"وإن قال:" له علي

"ألف من ثمن خمر: لزمه" وكذا إن قال: له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه، أو ألف لا تلزمني، أو من مضاربة، أو وديعة تلفت، وشرط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015