فصل لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان:

"لم يثبت شيء" أي: لا قصاص، ولا دية، لأن العمد يوجب القصاص، والمال بدل عنه، فإن لم يثبت الأصل لم يجب بدله، وإن قلنا: موجبه أحد شيئين: لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو أوجبنا الدية وحدها. أوجبنا معينا. قاله في الكافي.

"وإن شهدوا بسرقة: ثبت المال" لكمال نصابه.

"دون القطع" لأنه حد، فلا يثبت إلا برجلين، والسرقة توجب المال والقطع، وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر.

"ومن حلف بالطلاق: أنه ما سرق، أو ما غصب ونحوه" نحو ما باع، أو ما اشترى أو وهب.

"فثبت فعله" المحلوف أنه ما فعله.

"برجل وامرأتين أو رجل ويمين: ثبت المال" لكمال نصابه.

"ولم تطلق" زوجته، لأن الطلاق لا يثبت بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015