[سوى اليسير عرفاً لناس وجاهل] ويسجد له، لأنه تبطل الصلاة بعمده، فعفي عن سهوه، فيسجد له. قاله في الكافي.

[ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ] لأنه لا يمكن التحرز منه.

[وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة، أو نفخ فبان حرفان] لقول ابن عباس: من نفخ في صلاته فقد تكلم رواه سعيد. وعن أبي هريرة نحوه. وقال ابن المنذر: لا يثبت عنهما، والمثبت مقدم على النافي. وعنه أكرهه، ولا أقول: يقطع الصلاة، لحديث الكسوف، وفيه: "ثم نفخ فقال أف أف" رواه أبو داود. وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في صلاته.

[أو انتحب لا خشية لله] فإن كان من خشية الله تعالى لم يبطلها، لأن عمر كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف.

[لا إن نام فتكلم، أو سبق على لسانه حال قراءته] أوغلط فيها، فأتى بكلمة من غير القرآن. وتوقف أحمد في كلام النائم، وينبغي أن لا تبطل لرفع القلم عنه. قاله في المغني.

[أو غلبه سعال، أو عطاس، أو تثاؤب، أو بكاء1] نص عليه في البكاء وقال مهنا: صليت إلى جنب أبي عبد الله، فتثاءب خمس مرات، وسمعت لتثاؤبه هاه، ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأ من المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون، ثم أخذته سعلة فركع رواه النسائي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015