"وإن باع حنبلي متروك التسمية" عمدا من ذبيحة أو صيد،

"فحكم بصحته شافعي: نفذ" عند أصحابنا إلا أبا الخطاب. قاله في الفروع. وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار.

"ومن قلد" مجتهدا،

"في نكاح" مختلف فيه،

"صح ولم يفارق" زوجته

"بتغير اجتهاده" أي: المجتهد الذي قلده في صحته

"كالحاكم بذلك" أي: كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح، فتغير اجتهاده: فلا يفارق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015