[الاستِبصَارِ]:" قَالَ أَمِيرُ المُؤمِنِينَ صَلَواتُ اللهِ عَليهِ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَآلهِ يَوِمَ خَيبَرَ لُحُومُ الحُمُرِ الأَهلِيَّةَ وَنِكَاحَ المُتعَةِ" (?).
وجَاءَ فِي [التَّهذِيب]: "وَسُئِلَ أَبُو عَبدِ اللهِ عَليهِ السَّلام: كَانَ المُسلِمُونَ عَلى عَهدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَآلِهِ يَتَزَوَّجُونَ بِغَيرِ بَيِّنَةٍ؟ قَالَ: لا".
وَيَقُولُ السَّيدُ حُسينٌ المُوسَوِيّ مُعَلِّقَاً: "لا شَكَّ أَنَّ هَذَينِ النَّصَّينِ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ فِي نَسخِ حُكمِ المُتعَةِ وَإِبطَالِهِ". (?)
وَجَاءَ فِي [وَسَائِلِ الشِّيعَةِ]: "وَعَن عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبد اللهِ عَليهِ السَّلام لي, وَلِسُليمَانَ بن خَالِد: (قَد حُرِّمَتُ عَليكُمَا المُتعَةُ) (?).
وقَد نَقَلَ الدُّكتُورُ "نَاصِرٌ القَفَارِيّ" في كِتَابِهِ [أُصُولُ مَذهَبِ الشِّيعَةِ الإِمَامِيَّةِ الاثنَي عَشرِيَّةِ] عَن الأَلُوسِي قَولَهُ: "مَن نَظَرَ إِلى أَحوَالِ الرَّافِضَةِ في المُتعَةِ في هَذَا الزَّمَانِ لا يَحتَاجُ فِي حُكمِهِ عَليهِم بِالزِّنَا إِلى بُرهَانٍ، فَإِنَّ المرأَةَ الوَاحِدَةَ تَزنِي بِعشرِينَ رَجُلاً فِي يَومٍ ولَيلَةٍ، وَتَقُولُ إِنَّهَا مُتَمَتِّعَةٌ، وَقَد هُيِّئَت عِندَهُم أَسوَاقٌ عَدِيدَةٌ لِلمُتعَةِ تُوقَفُ فِيهَا النِّساءُ وَلَهُنَّ قَوَّادُونَ يَأتُونَ بِالرِّجَالِ إِلى النِّسَاءِ وَبِالنِّسَاءِ إِلى الرِّجَالِ فَيَختَارُونَ مَا يَرضُونَ ويُعَيِّنُونَ أُجرَةَ الزِّنَا وَيَأخُذُونَ بِأَيدِيهِنَّ إِلى لَعنَةِ اللهِ تَعَالى وَغَضَبِهِ" ا. هـ (?).
فَمَاذَا نَتَجَ عَن زَوَاجِ المُتعَةِ, وَمَا هِيَ آثَارُهُ عَلَى المُجتَمَعِ الرَّافِضِيِّ؟.
فَمِن آثَارِهِ: اختِلاطُ الأَنسَابِ, وَالذِي بِسَبَبِهِ حَرَّمَ اللهُ الزِّنَا, وَذَلِكَ مِن خِلالِ التَّمَتُّعِ بِزَوجَاتِ الغَيرِ, وَدُونَ عِلمِ أَزوَاجِهِنَّ, فَتَحمِلُ المَرأَةُ, وَلا تَدرِي هَذَا الوَلَدُ مَن يَكُونُ وَالِدُهُ, وَمِن ذَلِكَ كَثُرَ بِسَبَبِهِ الزَّواجُ مِنَ المَحَارِمِ, فَمِن كَثرَةِ مَا يَتَمَتَّعُونَ صَارَ الرَّجُلُ يَتَمَتَّعُ