المسجد هنا: هو ما بني وقد أوقفت أرضه لله تعالى للصلاة. أما ما لم توقف أرضه للصلاة كبناء ونحو ذلك الذي ليس بدائم فإنه لا يسمى مسجداً وإنما يسمى مصلى ليس له حكم المسجد من تحية المسجد وغيرها.
أما من جهة البول فإنه يحرم البول سواء في المصلى أو في المسجد لأنه موطن للصلاة ,.
وقوله هنا: (فزجره الناس) :
الزجر:هو من النهر والطرد والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينهَ هنا عن نهيهم وإنما نهى عن زجرهم وهذا من الحكمة في الدعوة ومما أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الخلق الحسن ولذا امتن الله جل وعلا على نبيه بذلك في قوله {وإنك لعلى خلق عظيم} .
وهذا من مواطن الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فالنبي عليه الصلاة السلام قد قدم هنا مفسدة صغرى على مفسدة كبرى , فإن هذا الأعرابي قد جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فربما يكون حديث عهد بإسلام فإنه حينئذ قد يكون زجره مبعداً له عن الإسلام وقد يكون هذا الأعرابي قد بال وتكاثر بوله فإنه حينئذ إذا حمل فإن البول سينتشر والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهاهم عن ذلك وتركوه حتى قضى حاجته لكي لا ينتشر البول وهذه من حكمة النبي - صلى الله عليه وسلم - ونظره - صلى الله عليه وسلم - للغايات والوسائل معا.
…وبول الرجل سواء في المسجد أو غيره يطهره الماء بمكاثرة الماء عليه كما في هذا الخبر , وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحفر مكان البول ويرمى ثم يضاف ذنوب من ماء , واستدلوا لذلك بحديث ضعيف يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ما أخرجه أبو داود من حديث جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن معقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهو خبر لا يصح قال فيه الإمام أحمد: هذا حديث منكر، وكذلك فإن ابن معقل لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال ذلك أبو داود عليه رحمة الله , وقد أخرج هذا الخبر الدارقطني في سننه من غير هذا الوجه.