وفي هذا الخبر من الدلالة أيضاً ما ذكرناه في السابق أنه صارف لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعاً، وأن النهي يحمل على الكراهة كراهة التنزيه، وأنها ليست بكراهة التحريم، وإلا النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال لزوجته عليها رضوان الله تعالى: «إن الماء لا ينجس» ، واغتسل منه - صلى الله عليه وسلم -.
10- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب» أخرجه مسلم.
هذا الحديث قد أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ولغ الكلب» :
الولوغ هنا هو: الشرب باللسان، وهذا خاص بالكلب ونحوه من السباع، والولوغ لا يكون إلا لسائل من ماء وغيره، ومنه يؤخذ كما أخذ أهل العلم أن الكلب إذا وضع لسانه على شئ من الجامدات ونحو ذلك، أن هذا ليس بحكم السائل، وأنه لا يغسل سبعا، وإنما يأخذ ما وضع فيه الكلب لسانه ويغسل كسائر النجاسات او يزال فيرمى، ولا يقال بأن ذلك الموضع يغسل سبعاً؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيد ذلك بالولوغ، والولوغ لا يكون إلا في الشرب.
وهذه اللفظة التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا في قوله: «إذا ولغ» ، ذكرنا أنها خاصة بالكلب وما في حكمه من السباع , ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصص هذا الحكم بالكلب ولم يعممه في سائر السباع بقوله: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» ، فهذا خاص في الكلب لا يعم سائر السباع.