الاول: فيما رواه عن عكرمة عن ابن عباس وانفرد به ولم يوافق عليه فهو يغلب عليه النكاره فيكون مردودا. ومن ذلك ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سماك عن عكرمة عن بن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. والصحيح فيه الارسال فقد رواه جماعة كسفيان الثوري وغير هـ عن سماك عن عكرمة مرسلا وصوب ذلك الحفاظ كالترمذي والنسائي. وقد انكر الحفاظ تفردات سماك عن عكرمة كابن المديني واحمد العجلي والدارقطني وغيرهم
الثاني: ما رواه عن عكرمة عن ابن عباس ورواه عنه قدماء أصحابه شعبة وسفيان وابو الاحوص فهذا النوع ينظر فيه الى استقامة متنه وعدم غرابته ونكارته فان كان كذلك فيقبل
الثالث: ما رواه عن عكرمة عن غير ابن عباس كعائشة وغيرها ولم يكن ممن يستنكر متنه ولم ينفرد بأصل فهو محمول على الاستقامة والصحة ما لم يخالف كما روى النسائي والطيالسي والبيهقي عن سماك عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال أعندك شيء قلت لا قال إذا أصوم.
وهذا صحيح قد صححه الحفاظ كالدارقطني والبيهقي وغيرهما
وفي مسالة الاغتسال بالفضله كذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه قد اغتسل بفضل ميمونة عليها رضوان الله تعالى، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -، إذاً فغسل الرجل بفضل المرأة هو جائز ومجزئ، وأن ذلك لا يحمل على التحريم جمعاً بين الأخبار التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك عن أصحاب النبي - رضي الله عنهم -.
***************************************
8- وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم.