84 - حَدثنَا مُحَمَّد بن الْحُسَيْن قَالَ ثَنَا الْقَاسِم بن بشر قَالَ ثَنَا الْوَلِيد بن مُسلم الدِّمَشْقِي قَالَ حَدثنِي كُلْثُوم بن زِيَاد قَالَ ثَنَا سُلَيْمَان بن حبيب قَالَ أَمرنِي عمر بن عبد الْعَزِيز فِي مَوَارِيث الْمَجُوس أَن أورث من قبل الْحَلَال وَأسْقط الْحَرَام فِي رجل نكح ابْنَته فَمَاتَ عَنْهَا يُورثهَا من قبل أَنَّهَا ابْنَته وَسقط أَنَّهَا امْرَأَته