. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وما بعده صلته، فلو عطف على {سَبِيلِ} كان من تتمة الصلة، و {كُفْرٌ} عطف على {صَدٌّ}، فهو أجنبي؛ إذ لا تعلق له بها.
وقوله: (لا يقدم العطف إلخ) فيه تسمح: أي: علي صلة الموصول وما في حيزه؛ لأن الموصول والصلة كشاء واحد خصوصا بعد التأويل.
وأما امتناع العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار فلضعفه لفظا ومعنى، أما معنى؛ فلأنه لا معنى للكفر بالمسجد الحرام إلا بتكلف.
وأما لفظا؛ فلما فيه من الاختلاف، قيل: لا يجوز إلا في الضرورة، واختار ابن مالك تبعا للكوفيين جوازه في السعة. (?)
وقيل: إن أكد نحو: مررت بك أنت وزيد، جاز وإلا فلا.
وهذا رد على (ك): خرجه على العطف علي {سَبِيلِ} (?)، وصححه: بأن الكفر متحد مع الصد؛ لأنه تفسير له، فالفصل به كلا فصل، أو أنه على التقديم والتأخير. (?) إذ لا يخفى ضعفه." (?) أهـ (?)