. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأما كونها جزاء لقوله: {فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ} (?) فالمراد بها أشهر معينة (?)، فلا يدل على عدم [حرمته في غيرها من الحرم، فلا يدل على عدم] (?) نسخ حرمته في غيرها من الحرم. " (?) أهـ بزيادة (نسخ)
وفي السعد:
" (وأكثر الأقاويل على أنها منسوخة بقوله: (اقتلوا (?) المشركين)) كلام المصنف (?).
وفي القرآن: {فَاقْتُلُوا} جزاء لقوله: {فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ} (?)، المعينة في أربعة أشهر حرم قتالهم فيها، أشير إليها بقوله: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} (?)، فلا ينافي نسخ حرمة القتال في الشهر الحرام مطلقا.
فإن قيل: هذه الآية إنما تعم الأمكنة لقوله: {حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} (?) دون الأزمنة، فغايته النسخ في [حق] (?) البلد الحرام؟