. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

كتب (ع):

" أي: المقصود من (نفي الإثم) مجموع الأمرين، وذلك لأن نفي الإثم فيهما يستلزم استواءهما في الخروج عن العهدة، وإن كان التأخر أفضل.

والتعبير بنفي الإثم: لتعريض من اعتقد الإثم في أحدهما. " (?) أهـ

وفي (ش):

" (ومعنى نفي الإثم إلخ): تبع فيه (ك) (?)؛ لأن التخيير يجوز بين الفاضل والمفضول؛ لأن التأخير أفضل.

ورَدَّه في الانتصاف (?): " بأن التخيير يوجب التساوي، فلا يصح ما قاله (?)." (?)

وأجيب: بأنه إنما يمتنع إذا لم يسبق بمنع لأحد الطرفين، فإن سبق به جاز التخيير، إشارة إلى مطلق الجواز فيهما (?)، ولذلك عطف عليه

(والرد على أهل الجاهلية)، فعلى هذا هما جواب واحد.

وقيل: الأول: جواب بمنع امتناع (?) التخيير، والثاني: جواب بتسليمه.

وعليه كان الظاهر أن يقول (والرد) (?)." (?) أهـ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015