. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في (ك):
" فإن قلت: أليس التأخير أفضل؟
قلت: بلى، ويجوز [التخيير] (?) بين الفاضل والأفضل، كما (?) خير المسافر بين الصوم والإفطار، وإن كان الصوم أفضل." (?) " (?) أهـ
وفي (ش):
" النَفْر: مصدر كالضَرْب، الرجوع من مِنَى إلى البيت.
و(يوم القَرّ): بالفتح يعني: القرار، أول أيام التشريق؛ لاستقرارهم فيه بمنى، ويوم الرؤس؛ لأنها تؤكل فيه.
(والذي بعده): ثانيها.
وقوله: (فمن نفر إلخ): إشارة إلى [أن] (?) النفر في يومين ليس شاملا للنفر في اليوم الأول؛ لأنه لا يجوز. إذ لا يقال: "فعلت كذا في يومين" بلا مدخلية لليوم الثاني.
فمن قال: التقدير في أحد يومين، فقد أخل بالبيان.
وقوله: (بعد رمي الجمار عندنا): إشارة إلى وقت جواز النفر، لكن عليه أن يقيده
بقوله: (إلى غروب الشمس)؛ لأنه يجوز بعده.
وقوله: (عنده): أي عند أبي حنيفة، والمقام للإظهار.
وفيه: أنه لا يصح النفر بعد طلوع فجر الثالث قبل الرمي؛ ولذا
قال: (قبل طلوع الفجر)، وسقط (قبل) (?) في بعض النسخ، وهو من الكاتب. (?)