. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في (ك):

" فإن قلت: أليس التأخير أفضل؟

قلت: بلى، ويجوز [التخيير] (?) بين الفاضل والأفضل، كما (?) خير المسافر بين الصوم والإفطار، وإن كان الصوم أفضل." (?) " (?) أهـ

وفي (ش):

" النَفْر: مصدر كالضَرْب، الرجوع من مِنَى إلى البيت.

و(يوم القَرّ): بالفتح يعني: القرار، أول أيام التشريق؛ لاستقرارهم فيه بمنى، ويوم الرؤس؛ لأنها تؤكل فيه.

(والذي بعده): ثانيها.

وقوله: (فمن نفر إلخ): إشارة إلى [أن] (?) النفر في يومين ليس شاملا للنفر في اليوم الأول؛ لأنه لا يجوز. إذ لا يقال: "فعلت كذا في يومين" بلا مدخلية لليوم الثاني.

فمن قال: التقدير في أحد يومين، فقد أخل بالبيان.

وقوله: (بعد رمي الجمار عندنا): إشارة إلى وقت جواز النفر، لكن عليه أن يقيده

بقوله: (إلى غروب الشمس)؛ لأنه يجوز بعده.

وقوله: (عنده): أي عند أبي حنيفة، والمقام للإظهار.

وفيه: أنه لا يصح النفر بعد طلوع فجر الثالث قبل الرمي؛ ولذا

قال: (قبل طلوع الفجر)، وسقط (قبل) (?) في بعض النسخ، وهو من الكاتب. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015