(فيه نظر، و) (?) ليس بالقوي ولا بالحافظ. قاله الدارقطني.

384 - مبشر بن عبيد

روى عن الحجاج بن أرطاة، وعنه بقية.

قال الدارقطني: متروك الحديث.

385 - مظاهر بن أسلم

عن القاسم بن محمَّد عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "طلاق العبد اثنتان ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وقرء الأمة حيضتان، ويتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة".

قال الدارقطني: ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمَّد بن إسحاق قال: سمعت أبا عاصم يقول: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر. قال لنا النيسابوري: والصحيح عن القاسم خلاف هذا.

386 - معلي بن ميمون

روى عن أيوب، روى عنه موسى بن داود.

ضعيف (?). قاله الدارقطني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015