وَهُوَ مروي عن سعيد بن المسيب (?) ، وإليه ذهب أبو حَنِيْفَة (?) ، والشافعي (?) ، وأحمد (?) .
وَقَالَ الإمام مالك بالجواز إذا كَانَ أسفلهما مخرزاً بجلد (?) .
المذهب الثاني:
وَهُوَ عدم الجواز، وَهُوَ مروي عن: مجاهد، وعمرو بن دينار (?) ، والحسن بن مُسْلِم (?) ، وعطاء في آخر قوليه (?) ، والأوزاعي (?) .
وَهُوَ المشهور عن مالك (?) .
واحتج من قَالَ بالجواز مطلقاً بحديث أبي قيس السابق، وَقَدْ تقدم ما فِيْهِ، واحتجوا كذلك: