وَيُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ، ويُضْرَبُ عَلَى تَرْكُهَا لِعَشْر (?) . وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ في أصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، والأُخْرَى: أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ (?) . وتَصَحُّ صَلاَتُهُ، رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ؛ فَإِنْ بَلَغَ في أَثْنَائِهَا، أَوْ صَلَّى في أَوَّلِ الوَقْتِ؛ وَبَلَغَ في آخِرِهِ؛ لَزِمَهُ إِعَادَتُهَا.