الْحِنْكِ، بَلْ كَانَتْ مُدوَّرةً، لا ذُؤَابَةَ لَهَا، لَمْ يَجُزِ الْمَسْحُ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَ ذُؤابَةٌ فَعَلَى وَجْهَيْنِ (?) .
وَالسُّنَّة أَنْ يَمْسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ، دُوْنَ أَسْفَلَيْهِ وَعَقِبهِ (?) ، فَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَوْضِعِ الأَصَابِعِ، ثُمَّ يَجُرُّهَا إِلَى سَاقِهِ، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ الكَثِيْرِ مِنْ أَعْلاهُ أَجْزَأَهُ - وَكَذَلِكَ إِذَا مَسَحَ أَكْثَرَ العِمَامَةِ - وَقِيلَ: لا يُجْزِي إِلاَّ مَسْحُ جَمِيْعِهَا (?) ، وَلا يَجْزِي فِيْهِمَا مَا يُسَمَّى مَسْحاً إِلاَّ مِقْدَارَ ثَلاثَةَ أَصَابِعَ.
وَإِذَا ظَهَرَ قَدَمُهُ، أَوْ رَأْسُهُ، أَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ، اسْتَأْنَفَ الوُضُوْءَ، في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِي الأُخْرَى: يَجْزِيْهِ مَسْحُ رَأْسِهِ، وَغَسْلُ قَدَمَيْهِ (?) .